كتاب: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام



فيه دليل على جواز بعض النعي وقد ورد فيه نهي فيحتمل أن يحمل على النعي لغير غرض ديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمائة مثلا وأما النجاشي فقد قيل: إنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه.
وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وخالف مالك وأبو حنيفة وقالا: لا يصلى على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث ولهم في ذلك أعذار منها: ما أشرنا إليه من قولهم: إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات فلابد من إقامة فرضها ومنها: ما قيل: إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومين وهذا يحتاج إلى نقل يثبته ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال وأما الخروج إلى المصلى: فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في مسجد أم لا.
وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة: التكبير أربعا وقد خالف في ذلك الشيعة ووردت أحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وقيل: إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا وروى فيه حديث عن ابن عباس وروي عن بعض المتقدمين: «إنه يكبر على الجنازة ثلاثا» وهذا الحديث يرده.
2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث).
وحديث جابر طرف من الأول وقد ورد عن بعض المتقدمين أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفا طلبا لقبول الشفاعة للحديث المروي فيمن صلى عليه ثلاثة صفوف ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل فإن الصلاة كانت في الصحراء ولعلها كانت لا تضيق عن صف واحد ويمكن أن يكون لغير ذلك والله أعلم.
3- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا).
فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة ومن الناس من قال: إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصليا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت فيمكن أن يقال: إنه خارج عن محل الخلاف.
وقد أجيب عن بعض ذلك: بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد صلى معه ولم ينكر عليه وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخر إذ ليس في الحديث ذكر لذلك.
وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع: ما في الحديث قبله والله أعلم.
4- عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة).
فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع من رأى من منع منه من الورثة.
وقوها: (ليس فيها قميص ولا عمامة) يحتمل وجهين: أحدهما: أن لا يكون كفن في قميص ولا عمامة أصلا والثاني: أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة والأول: هو الأظهر في المراد والله أعلم.
5- عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك- إن رأيتن ذلك- بماء وسدر واجعلن في الأخير كافورا- أو شيئا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه وقال: «أشعرنها به» يعني إزاره.
وفي رواية: «أو سبعا» وقال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
وهذه الابنة: هي زينت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم.
وقد استدل بقوله: «اغسلنها» على وجوب غسل الميت وبقوله: «ثلاثا أو خمسا» على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي: يتوقف على مقدمة أصولية: وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة من حيث إن قوله: «ثلاثا» غير مستقل بنفسه فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل الغسل: على الوجوب فيراد بلفظ الأمر: الوجوب بالنسبة للإيتار.
وقوله عليه السلام: «إن رأيتن ذلك» تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب التشهي فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة- في بعض الروايات- لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة عليها والله أعلم.
وقوله: «بماء وسدر» أخذ منه: أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا.
وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور وقيل: إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت ولعل هذا هو السبب في كونه الأخيرة فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت.
والحقو بفتح الحاء هنا: الإزار تسمية للشيء بما يلزمه وقوله: «أشعرنها» أي: اجعلنه شعارا لها والشعار: ما يلي الجسد والدثار: ما فوقه.
وقوله: «ابدأن بميامنها» دليل على استحباب التيمن في غسل الميت وهو مسنون في غيره من الاغتسال أيضا.
وفيه دليل أيضا على البداءة بمواضع الوضوء وذلك تشريف وقد تقدمت إشارة إلى أن ذلك إذا في فعل في الغسل: هل يكون وضوءا حقيقيا أو جزاءا من الغسل خصت به هذه الأعضاء تشريفا؟.
والقرون هاهنا الضفائر وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وضفره بناء على الغالب بعد التسريح وإن كان اللفظ لا يشعر به صريحا وهذا الضفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمرة وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه: أن يجعل الثلاث خلف ظهرها وروى في ذلك حديث أثبت به الاستحباب لذلك وهو غريب وهو ثابت من فعل من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
6- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته- أو قال: فأوقصته- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
وفي رواية: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه».
قال رحمه الله الوقص كسر العنق.
الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس.
وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته.
وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام فيعم كل محرم.
7- عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا).
فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة من غير تحريم وهو معنى قولها: (ولم يعزم علينا) فإن العزيمة دال على التأكيد وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول: أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع وأن الرخصة: ما أبيح مع دليل المنع.
وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد فإن هذا القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها فإما أن يكون ذلك لعلو منصبها وحديث أم عطية في عموم النساء أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز وكرهه للشابة في الأمر المستنكر وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقا لظاهر الحديث.
8- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة: فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك: فشر تضعونه عن رقابكم».
يقال: الجنازة والجنازة- بالفتح والكسر- بمعنى واحد ويقال: بالفتح هو الميت وبالكسر: النعش الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل فعلى هذا يليق الفتح في قوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنازة» يعني بالميت فإنه المقصود بأن يسرع به والسنة الإسراع كما جاء في الحديث وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث وهو قوله: «فإن تك صالحة» إلى آخره.
9- عن سمرة بن جندب قال: (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها).
الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة والوصف الذي ورد في الحديث- وهو كونها ماتت في نفاسها- وصف غير معتبر بالاتفاق وإنما هو حكاية أمر واقع وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه وقال: يقام عند وسط الجنازة يعني مطلقا ومنهم من اعتبره وقال: يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي أو اتفقوا عليه وقد قيل: إن سبب ذلك: أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم فقيام الإمام عند عجيزتها: يكون كالسترة لها ممن خلفه.
10- عن أبي موسى- عبد الله بن قيس- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «برئ من الصالقة والحالقة والشاقة».
قال رحمه الله الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
فيه دليل على تحريم هذه الأفعال والأصل السالقة بالسين وهو رفع الصوت بالعويل والندب وقريب منه قوله تعالى: {سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} [الأحزاب: 19] والصاد قد تبدل من السين والحالقة حالقة الشعر وفي معناه: قطعة من غير حلق والشاقة شاقة الجيب وكل هذه الأفعال مشعر بعدم الرضى بالقضاء والتسخط له فامتنعت لذلك.
11- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية- وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة- فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: «أؤلئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله».
فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان وهذا الزمان- حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده- لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في هذا التشديد- هذا أو معناه- وهذا القول عندنا باطل قطعا لأنه قد ورد في الأحاديث: الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم» وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: «المشبهون بخلق الله» وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان وليس لنا أن نصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبه بخلق الله.
وقوله عليه السلام: «بنوا على قبره مسجدا» إشارة إلى المنع من ذلك وقد صرح به الحديث الآخر: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, اللهم لا تجعل قري وثنا يعبد».
12- عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد», قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجد.
هذا الحديث: يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه وسلم لعدم الصلاة على القبر جملة وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا وبعض الناس: أجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كجوازها على قبر غيره عنده وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه ولإشعار الحديث بالمنع منه والله أعلم.
13- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية».
حديث ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه وقد اشترك- مع ما قبله- في شق الجيوب وانفرد بضرب الخدود والتصريح بدعوى الجاهلية فيه وهي أحد ما يدخل تحت لفظ الصالقة في الحديث السابق.
و(دعوى الجاهلية) يطلق على أمرين أحدهما: ما كانت العرب تفعله في القتال من الدعوى.
والثاني:- وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث- هو ما كانت العرب تقوله عند موت الميت كقولهم: واجبلاه واسنداه واسيداه وأشباهها.
14- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» ولمسلم: «أصغرهما مثل أحد».
فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن وأن الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة وقد ورد في الحديث: «اتباعها من عند أهلها».
و«القيراط»: تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه وقد مثله في الحديث: بـ «أن أصغرهما مثل أحد» وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم.